30642 - عن ابن مسعود أنه قال في جد وبنت وأخت : فريضتهم من أربعة : للبنت سهمان وللجد سهم وللأخت سهم وإن كانتا أختان جعلها من ثمانية : للبنت النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين ثلاثة أسهم : لكل واحدة منهما سهم فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم : للبنت النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم .
( عب )