30641 - عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة أخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد وكان يقول : لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد : للأخت للأب والأم النصف وما بقي فللجد وليس للأخ للأب شيء .
( عب )