30579 - عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد Bهما : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي وفي قول عبد الله : للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي .
( هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 240 ) ص )