30578 - عن جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود Bهم إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء قال : وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن .
( هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 238 ) ص )