30572 - عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان .
( ص هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 288 ) ص )