30571 - عن جرير عن المغيرة عن أصحابه : كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان .
( هق ) ( أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوي الأرحام ( 6 / 217 ) ص )