30558 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء ابن عباس رجل فقال : رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال ابن عباس : لابنته النصف وليس لأخته شيء فما بقي فهو لعصبته فقال له الرجل : إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } قال ابن عباس فقلتم : لها النصف وإن كان له ولد .
( عب )