30557 - عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال : للزوج النصف وللأم الثلث مما بقي وللأب الفضل فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال : رأي أراه لا أرى أن أفضل أما على أب وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال .
( عب )