30520 - عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين : هي من أربعة أسهم : للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما يبقى سهم وللأب ما يبقى سهمان .
( سفيان الثوري في الفرائض ص والدارمي هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأم ( 6 / 228 ) ص )