30519 - عن الشعبي قال : احتاج إلي الحجاج في فريضة فبعث إلي فقال : ما تقول في أم وأخت وجد ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم : عبد الله بن مسعود وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس قال : فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا ؟ قلت : جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث قال : ما قال فيها ابن مسعود ؟ وأعطى الأم سهما قال : فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان Bه ؟ قلت : جعلها أثلاثا قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهما قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ قلت جعلها من تسعة : أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين قال : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين .
( البزار هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة الخرقاء ( 6 / 252 ) ص )