27956 - عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد فأما أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه .
( مالك عب )