27955 - عن ابن عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول : إذا كانت الأمة تحت الحر طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها ثلاث حيض .
( عب )