27775 - ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء .
( ق ( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 9 / 82 . ص ) د ن هـ - عن ابن عمر )