27774 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه .
( هـ - عن ابن عمرو ( أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق رقم / 2038 / وقال في الزوائد : هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات . ص ) )