25020 - من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه .
( حم م د عن ابن عمر ) ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب صحبة المماليك رقم ( 1657 ) ص ) عن ابن عمر )