25019 - من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه قال : كفارته أن يعتقه .
( م ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب صحبة المماليك رقم ( 1657 ) ص ) عن ابن عمر )