21198 - من تطهر فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يله ولم يجهل كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى والصلوات الخمس كفارة لما بينهن وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله D فيها خيرا إلا أعطاه .
( ش وعبد بن حميد عن أبي سعيد )