المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 21197 - إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله D شيئا إلا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لما بينهن . ( حم وابن خزيمة عن أبي سعيد )