19822 - إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهد أيضا ثم تسلم ت .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من قال يتم على أكثر ظنه رقم ( 1015 و 1017 ) ص ) هق عن ابن مسعود )