19821 - إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو .
( حم د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من نسي أن يتشهد وهو جالس رقم ( 1023 ) ص ) هـ هق عن المغيرة )