19819 - إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان نافلة وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان الشيطان .
( حب ك ( أخرجه ابن ماجه قريبا من لفظه كتاب إقامة الصلاة باب فيمن شك في صلاته رقم ( 1210 ) ص ) عن أبي سعيد )