19818 - إذا شك أحدكم في الإثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم .
( حم هـ ( ؟ ؟ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة رقم ( 571 ) ص ) ك هق عن عبد الرحمن بن عوف )