19817 - إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان .
( حم م ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة رقم ( 571 ) ص ) د ن هـ عن أبي سعيد )