19660 - نهى عن الإختصار في الصلاة .
( حم د ( أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الإختصار في الصلاة رقم ( 383 ) وقال : حسن صحيح .
ولقد عرف الترمذي في سننه ( 2 / 223 ) الإختصار : أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه . ص ) ت عن أبي هريرة )