19659 - إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة ( مئنة : أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له كالمخلقة والمجدرة . النهاية [ 3 / 290 ] ب ) من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا .
( حم ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ( 869 ) ص ) م عن عمار بن ياسر )