17918 - كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة .
( خ د ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة والنسائي كتاب قيام الليل والتطوع رقم ( 1758 ) .
وأبو داود كتاب الصلاة باب تقريع أبواب التطوع رقم ( 1253 ) ص ) ن عن عائشة )