المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 17917 - كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر . ( هـ ( أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب فيمن فاتته الأربع قبل الظهر رقم ( 1158 ) ص ) عن عائشة )