17917 - كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر .
( هـ ( أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب فيمن فاتته الأربع قبل الظهر رقم ( 1158 ) ص ) عن عائشة )