17693 - لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب .
( هـ ) عن ابن عمر ( أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب طلب الشفعة رقم ( 2501 ) والحديث ضعيف . ص )