المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 17693 - لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب . ( هـ ) عن ابن عمر ( أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب طلب الشفعة رقم ( 2501 ) والحديث ضعيف . ص )