17692 - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره .
( هـ ) عن ابن عباس ( أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم ( 2492 و 2493 ) وقال : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ص )