17691 - من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه .
( هـ ) عن جابر ( أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم ( 2492 و 2493 ) وقال : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ص )