17690 - من كان له شريك في ربعة ( ربعة : الربعة : إناء مربع كالجونة وهي أخص من الربع والربع : المنزل ودار الإقامة . النهاية ( 2 / 189 ) ب ) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك .
( م ) عن جابر ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم ( 133 / 1608 ) ص )