15054 - لا رضاع بعد فصال ولا يتم ( 1 ) بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق إلا بعد النكاح ولا يمين في قطيعة رحم ولا تعرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين مع الوالد ولا يمين لامرأة مع زوج ولا يمين لعبد مع سيده ولا نذر في معصية الله ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجه إن استطاع إليه سبيلا .
( ط ق ) عن جابر .
_________ .
( 1 ) لا يتم : بسكون التاء . يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام