15053 - قضى أن المعدن جبار ( جبار : بوزن الغبار : الهدر . يقال : ذهب دمه جبارا وفي الحديث ( المعدن جبار ) أي : إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره . المختار ( 68 ) ب ) والبئر جبار والعجماء جرحها جبار وقضى في الركاز الخمس وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها ( أبرها : المأبورة : الملقحة يقال : أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة والاسم الآبار . النهاية ( 1 / 13 ) ب ) إلا أن يشترط المبتاع وإن ملك المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى في الرحبة ( الرحبة : رحبة المسجد : ساحته وجمعها رحب ورحبات ورحاب . المختار ( 188 ) ب ) تكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرع وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يختلفون في حقوق ذلك فقضى لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريما لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسوية وقضى أن من أعتق شركا ( شركا : أي حصة ونصيبا . النهاية ( 2 / 467 ) ب ) في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم ( لعرق ظالم : هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض .
والرواية ( لعرق ) بالتنوين وهو على حذف المضاف : أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق وإن روى ( عرق ) بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة . النهاية ( 3 / 219 ) ب ) حق وقضى بين أهل المدينة في النخيل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ وقضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين جذعة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور .
( عم ) وأبو عوانة ( طب ) عن عبادة بن الصامت ( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 203 و 205 ) وقال : روى ابن ماجه طرفا منه ورواه عبد الله بن أحمد وإسحاق لم يدرك عبادة . ص )