10469 - أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره .
( ت ن عن أبي هريرة ) ( رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل . وبرقم ( 1262 ) وقال حديث حسن صحيح .
والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس ( 7 / 311 ) .
وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ( 3 / 155 ) .
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشترى برقم ( 1559 ) . ص )