10468 - أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء .
( مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) مرسلا ( رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب ( 42 ) . والحديث رقمه ( 87 ) . ص )