المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 10467 - أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء . ( هـ عن أبي هريرة )