10466 - أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أولم يقتض فهو أسوة للغرماء .
( هـ عن أبي هريرة ) ( رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه . . . برقم ( 2361 ) . ص )