المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 10465 - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه . ( هـ ك عن أبي هريرة ) ( رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه . . . برقم ( 2360 ) . ورقم ( 2359 ) . ص )