10465 - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه .
( هـ ك عن أبي هريرة ) ( رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه . . . برقم ( 2360 ) . ورقم ( 2359 ) . ص )