10038 - عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان : فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء أما البيعتان : فالمنابذة والملامسة فالمنابذة : أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة : أن يمسه بيده ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع .
( عب )