10037 - عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن صيام يومين وعن بيعتين وعن لبستين فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر وأما البيعتان : فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فإنه يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير نشر والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وأما اللبستان فإن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا وأما اللبسة الأخرى فإنه يلقى داخلة إزاره وخارجته على عاتقيه ويبرز صفحة شقه .
( عب )