السدي هو واجب مع الفراغ وقوله بالعدل معناه بالحق ثم نهى الله سبحانه الكتاب عن الإباية وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك ان قوله تعالى ولا يأب منسوخ بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد قال ع أما إذا امكن الكتاب فليس يجب الكتب على معين بل له الامتناع الا إذا استأجره وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الكاتب وقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق الآية أمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملال لأن الشهادة انما تكون بحسب اقراره وإذا كتبت الوثيقة واقر بها فهي كإملاله والبخس النقص بنوع من المخادعة والمدافعة وهؤلاء الذين امروا بالإملال هم المالكون لأنفسهم إذا حضروا ثم ذكر تعالى ثلاثة انواع تقع نوازلهم في كل زمان فقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها والسفيه الهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج والسفه الخفة وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو من حجر اب أو وصي وذلك هو وليه ثم قال أو ضعيفا والضعيف هو المدخول في عقله وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا والذي لا يستطيع أن يمل هوالصغير ووليه وصية أو أبوه والغائب عن موضع الإشهاد لمرض أو لغير ذلك من الأعذار ووليه وكيله وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضغفاء والأولى أنه ممن لا يستطيع وقوله بالعدل معناه بالحق وقصد الصواب وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين الآية الاستشهاد طلب الشهادة وعبر ببناء مبالغة في شهيدين دلالة على من قد شهد وتكرر ذلك منه فكأنه إشارة إلى العدالة قال ابن العربي في أحكامه والصحيح أن الأمر بالاستشهاد محمول على الندب أه وقوله تعالى من رجالكم نص في رفض الكفار والصبيان والنساء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم واختلف