افعمياوان انتما ومن الكلام فيها كالتى قبلها قال ابن العربى فى احكامه وكما لا يحل للرجل ان ينظر الى المرأة لا يحل للمرأة ان تنظر الى الرجل فان علاقته بها كعلاقتها به وقصده منها كقصدها منه ثم استدل بحديث ام سلمة المتقدم انتهى وحفظ الفرج يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ ثم امر تعالى بأن لا يبدين زينتهن الا ما يظهر من الزينة قال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب وقال ابن جبير وغيره الوجه والكفان والثياب وقيل غير هذا قال زينتها ع ويظهر لى بحكم الفاظ الآية ان المرأة مأمورة بأن لا تبدى وان تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فى كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه او اصلاح شأن فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه وذكر ابو عمر الخلاف فى تفسير الآية كما تقدم قال وروى عن ابى هريرة فى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال القلب والفتخة قال جرير بن حازم القلب السوار والفتخة الخاتم انتهى من التمهيد .
وقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن قال ابن العربى الجيب هو الطوق والخمار هو المقنعة انتهى قال ع سبب الآية ان النساء كن فى ذلك الزمان اذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله تعالى بلى الخمار على الجيوب وهيئة ذلك يستر جميع ما ذكرناه وقالت عائشة رضى الله عنها رحم الله المهاجرات الأول لما نزلت هذه الاية عمدن الى اكثف المروط فشققنها اخمرة وضربن بها على الجيوب .
وقوله سبحانه أونسائهن يعنى جميع المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين وكتب عمر الى ابى عبيدة بن الجراح ان يمنع نساء اهل الذمة ان يدخلن الحمام مع نساء المسلمين فامتثل .
وقوله سبحانه أو ما ملكت أيمانهن يدخل فيه الإماء الكتابيات والعبيد وقال ابن عباس وجماعة لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرهاالا ان يكون