الصحابة حملوا الآية على المثل من طريق الصورة فقال ابن عباس المثل النظير ففي الظبية شاة وفي النعامة بعير .
قوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم يعني بالجزاء وإنما ذكر اثنين لأن الصيد يختلف في نفسه فافتقر الحكم بالمثل إلى عدلين .
قوله تعالى منكم يعني من أهل ملتكم .
قوله تعالى هديا بالغ الكعبة قال الزجاج هو منصوب على الحال والمعنى يحكمان به مقدرا أن يهدى ولفظ قوله بالغ الكعبة لفظ معرفة ومعناه النكرة والمعنى بالغا الكعبة إلا أن التنوين حذف استخفافا قال ابن عباس إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به .
قوله تعالى أو كفارة قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي أو كفارة منونا طعام رفعا وقرأ نافع وابن عامر أو كفارة رفعا غير منون طعام المساكين على الاضافة قال أبو علي من رفع ولم يضف جعله عطفا على الكفارة عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأن الكفارة لقتل الصيد لا للطعام ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلأنه لما خير المكفر بين الهدي والطعام والصيام جازت الإضافة لذلك فكأنه قال كفارة طعام لا كفارة هدي ولا صيام والمعنى أو عليه بدل الجزاء والكفارة وهي طعام مساكين وهل يعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير أو قيمة الصيد فيه قولان .
أحدهما قيمة النظير وبه قال عطاء والشافعي وأحمد .
والثاني قيمة الصيد وبه قال قتادة وأبو حنيفة ومالك