فصل .
قال القاضي أبو يعلى والصيد الذي يجب الجزاء بقتله ما كان مأكول اللحم كالغزال وحمار الوحش والنعامة ونحو ذلك أو كان متولدا من حيوان يؤكل لحمه كالسمع فانه متولد من الضبع والذئب وما عدا ذلك من السباع كلها فلا جزاء على قاتلها سواء ابتدأ قتلها أو عدت عليه فقتلها دفعا عن نفسه لأن السبع لا مثل له صورة ولا قيمة فلم يدخل تحت الآية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحرم قتل الحية والعقرب والفويسقة والغراب والحدأة والكلب العقور والسبع العادي قال والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الأنعام مثله وفيما لا مثل له قيمته وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة الواجب فيه القيمة وحمل المثل على القيمة وظاهر الآية يرد ما قال ولأن