وكدتم وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم عقدتم خفيفة بغير ألف واختارها أبو عبيد قال ابن جرير معناها أوجبتموها على أنفسكم وقرأ ابن عامر عاقدتم بألف مثل عاهدتم قال القاضي أبو يعلى وهذه القراءة المشددة لا تحتمل إلا عقد قول فأما المخففة فتحتمل عقد القلب وعقد القول .
وذكر المفسرون في معنى الكلام قولين .
أحدهما ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه قلوبكم في التعمد لليمين قاله مجاهد .
والثاني بما عقدتم عليه قلوبكم أنه كذب قاله سعيد بن جبير .
قوله تعالى فكفارته قال ابن جرير الهاء عائدة على ما في قوله بما عقدتم .
فصل .
فأما إطعام المساكين فروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس والحسن في آخرين أن لكل مسكين مدبر وبه قال مالك والشافعي .
وروي عن عمر وعلي وعائشة في آخرين لكل مسكين نصف صاع من بر قال عمر وعائشة أو صاعا من تمر وبه قال أبو حنيفة ومذهب أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها إطعام مثل كفارة اليمين والظهار وفدية الأذى والمفرطة في قضاء رمضان مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير ومن شرط صحة الكفارة تمليك الطعام للفقراء فان غداهم وعشاهم لم يجزئه وبه قال سعيد بن جبير والحكم والشافعي وقال الثوري والأوزاعي يجزئه وبه قال أبو حنيفة ومالك ولا يجوز صرف مدين إلى مسكين واحد ولا إخراج القيمة في الكفارة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز قال الزجاج وإنما وقع