وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يقطع حتى تبلغ السرقة عشرة دراهم وقال الشافعي الاعتبار في ذلك بربع دينار وغيره مقوم به فلو سرق درهمين قيمتهما ربع دينار قطع فان سرق نصابا من التبر فعليه القطع وقال أبو حنيفة لا يقطع حتى يبلغ ذلك نصابا مضروبا فان سرق منديلا لا يساوي نصابا في طرفه دينار وهو لا يعلم لا يقطع وقال الشافعي يقطع فان سرق ستارة الكعبة قطع خلافا لأبي حنيفة فان سرق صبيا صغيرا حرا لم يقطع وإن كان على الصغير حلي وقال مالك يقطع بكل حال وإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يكون المسروق ثقيلا يحتاج إلى معاونة بعضهم لبعض في إخراجه وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع