فصل .
وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارق وبينت السنة أن المراد به السارق لنصاب من حرز مثله كما قال تعالى فاقتلوا المشركين التوبة 5 ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وأهل الصوامع واختلف في مقدار النصاب فمذهب أصحابنا أن للسرقة نصابين أحدهما من الذهب ربع دينار ومن الورق ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض