والثاني أن يتعرض لمعصية في مقصده قاله قتادة وقال مجاهد من بغى وخرج في معصية حرم عليه أكله قال القاضي أبو يعلى وهذا أصح من القول الأول لأن الآية تقتضي اجتماع تجانف الاثم مع الاضطرار وذلك إنما يصح في سفرالعاصي ولا يصح حمله على تناول الزيادة على سد الرمق لأن الاضطرار قد زال قال أبو سليمان ومعنى الآية فمن اضطر فأكله غير متجانف لإثم فان الله غفور أي متجاوز عنه رحيم إذ أحل ذلك للمضطر