والثالث أنه رفع النسخ عنه وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قبض روي عن ابن جبير أيضا .
والرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم قاله الزجاج .
والخامس أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها كما نسخ بها ما تقدمها وفي إتمام النعمة ثلاثة أقوال .
أحدها منع المشركين من الحج معهم قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة .
والثاني الهداية إلى الإيمان قاله ابن زيد .
والثالث الإظهار على العدو قاله السدي .
قوله تعالى فمن اضطر أي دعته الضرورة إلى أكل ما حرم عليه في مخمصة أي مجاعة والخمص الجوع قال الشاعر يذم رجلا ... يرى الخمص تعذيبا وإن يلق شبعة ... يبت قلبه من قلة الهم مبهما ... .
وهذا الكلام يرجع إلى المحرمات المتقدمة من الميتة والدم وما ذكر معهما .
قوله تعالى غير متجانف لإثم قال ابن قتيبة غير مائل إلى ذلك والجنف الميل وقال ابن عباس والحسن ومجاهد غير متعمد لإثم .
وفي معنى تجانف لإثم قولان .
أحدهما أن يتناول منه بعد زوال الضرورة روي عن ابن عباس في آخرين