عبدالله وسعيد بن جبير والسدي وأبي حنيفة فعلى هذا القول قصر الصلاة أن تكون ركعة ولا يجوز ذلك إلا بوجود السفر والخوف لأن عند هؤلاء أن الركعتين في السفر إذا لم يكن فيه خوف تمام غير قصر واحتجوا بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا وعن ابن عباس أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة .
والثاني أنها مقصورة وليست بأصل وهو قول مجاهد وطاووس وأحمد والشافعي قال يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب عجبت من قصر الناس اليوم وقد أمنوا وإنما قال الله تعالى إن خفتم فقال عمر عجبت